ابن الجوزي

440

كشف المشكل من حديث الصحيحين

19 - كشف المشكل من حديث عدي بن حاتم الطائي ( 1 ) وجملة ما روى عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ستة وستون حديثا ، أخرج له منها في الصحيحين خمسة ( 2 ) . 421 / 514 - فمن المشكل في الحديث الأول : « إذا رميت بالمعراض فخرق فكله ، وإن أصابه بعرض فلا تأكله » ( 3 ) . المعراض : نصل عريض له ثقل ورزانة ، فإذا أصاب بحده قطع فذكى ، وإذا أصاب بعرضه وقذ فكانت ميتة . والخرق : الطعن ، والخارق من السهام ما أصاب الغرض وأثر فيه . واعلم أنه يشترط في إباحة الصيد ثلاثة أشياء : أهلية الصائد ، وصلاحية الآلة ، وكيفية الاصطياد . فأما الأهلية فأن يكون الصائد من أهل الذكاة كالمسلم والكتابي . فأما الآلة فنوعان : جوارح وغير جوارح ، فالجوارح نوعان : حيوان ومحدد ، فالحيوان نوعان : أحدهما يصيد بنابه كالكلب والفهد والنمر ، والثاني بمخلابه كالبازي والصقر والعقاب والشاهين . وإنما يباح صيدهن بعد التعليم ، ويعلم التعليم بأن

--> ( 1 ) « الطبقات » ( 6 / 22 ) ، و « الاستيعاب » ( 3 / 140 ) ، و « السير » ( 3 / 162 ) ، و « الإصابة » ( 2 / 460 ) . ( 2 ) اتفقا على ثلاثة ، وانفرد مسلم باثنين . ( 3 ) البخاري ( 5475 ) وما بعده ، ومسلم ( 1929 ) .